السيد عبد الأعلى السبزواري

218

جامع الأحكام الشرعية

( مسألة 22 ) : يعتبر في تعلق الخمس بالفوائد والأرباح الحلية فلا يتعلق بما كان محرّما كالمعاملات الفاسدة والرباء ولو علم أنّه صدر منه معاملات محرّمة لم يتعلق بها الخمس ومعاملات محللة تعلق بها الخمس ولا يدري مقدارها وخصوصياتها فإن لم يعلم المقدار ولا المالك فقد مرّ التفصيل في القسم السادس مما يتعلق به الخمس . ( مسألة 23 ) : الأحوط وجوبا للطفل بعد البلوغ أن يخرج خمس فوائده التي تملكها قبل البلوغ . ولا يشترط البلوغ والحرية والعقل في ثبوت الخمس في الكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام والأرض التي يشتريها الذميّ من المسلم . ( مسألة 24 ) : المرأة التي تكتسب يجب عليها الخمس سواء عال بها الزوج أم لم يعل بها الزوج إن كانت لها فوائد وأرباح وزادت عن مئونة سنتها ، وكذا الحكم إن لم تكتسب وكانت لها فوائد من زوجها أو من غيره . ( مسألة 25 ) : يجب على كل مكلف في آخر السنة أن يخرج خمس ما زاد عن مئونته مما ادخره في بيته من الأرز والدقيق والسكر والشاي وغيرها من أمتعة البيت ويجوز له التخمين بحسب المتعارف . ( مسألة 26 ) : لو كان الشخص لا يحاسب نفسه مدّة من السنين وقد ربح فيها واستفاد أموالا واشترى منها دارا لنفسه أو عمّرها أو اشترى أثاثا له يتعلق الخمس بالأموال التي لم يعد من المئونة له كالأثاث الذي لا يحتاج إليه أو الدار التي لم يتخذها دار سكنى وأما ما يعد مئونة له كدار السكنى وأثاث البيت الذي يحتاجه وغير ذلك لا يتعلق بها الخمس إلا إذا علم أنّه اشتراها من مجموعة الأرباح للسنوات السابقة فحينئذ وجب عليه إخراج الخمس ، وأما لو شك في ذلك أو شك في حصول الربح في بعض تلك السنوات فالأحوط وجوبا المصالحة مع الحاكم الشرعي . ( مسألة 27 ) : يحرم الاتجار بالعين بعد انتهاء السنة قبل دفع الخمس إلا